الشيخ الأنصاري
311
فرائد الأصول
[ الثالث : الإجماع ] ( 1 ) وأما الإجماع ، فتقريره من وجوه : أحدها : الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه ، وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو : أحدهما : تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل من ذلك : القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام ( عليه السلام ) بالحكم ، أو عن وجود نص معتبر في المسألة . ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه ، إما لكونهم معلومي ( 2 ) النسب كما ذكره الشيخ في العدة ( 3 ) ، وإما للاطلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم ، كما ذكره العلامة في النهاية ( 4 ) ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا ، وإما لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على طريق المتأخرين المبني على الحدس . والثاني : تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك : فمنها : ما حكي عن الشيخ ( قدس سره ) في العدة في هذا المقام ، حيث قال :
--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) في ( ظ ) و ( ل ) : " معلوم " . ( 3 ) العدة 1 : 128 - 129 . ( 4 ) نهاية الوصول ( مخطوط ) : 296 .